فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب  ، في رواية اختارها  الشيخ  وغيره ( و  ش  هـ     ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع )  وعنه    : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها صالح  وأبو الحارث   والميموني  ، وصححها  القاضي  وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ  إلى الأول . 
وقال أيضا : رجع  أبو عبد الله  وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال  القاضي    : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه  الشيخ  اختيار أبو بكر  ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس . 
 وعنه    : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره  الخرقي  وأبو بكر  وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و  م    ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى ابن تميم  رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال :  وعنه    : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج  ابن عقيل   [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح  أحمد  بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح   وحنبل  ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء . 
وقال ابن تميم  بعد كلام  ابن عقيل    : وقاله  أبو الخطاب  ، وتوقف  عنه  في رواية صالح    . 
     	
		 [ ص: 417 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					