فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب ، في رواية اختارها الشيخ وغيره ( و ش هـ ) والحنفية كأجناس الثمار [ ( ع ) ] وأجناس الماشية ( ع ) وعنه : تضم الحبوب بعضها إلى بعض ، رواها صالح وأبو الحارث والميموني ، وصححها القاضي وغيره ، وأومأ في رواية إسحاق بن هانئ إلى الأول .
وقال أيضا : رجع أبو عبد الله وقال : يضم ، وهو أحفظ ، قال القاضي : فظاهره الرجوع عن منع الضم ، قدمه في المحرر وغيره ، وحكاه الشيخ اختيار أبو بكر ، لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ، كضم أنواع الجنس .
وعنه : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطاني بعضها إلى بعض ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب القاضي [ ( و م ) ] فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحب البقول بعضها إلى بعض ، لتقارب المقصود ، فكذا يضم [ كل ] ما تقارب ، ومع الشك فيه لا ضم ، وحكى ابن تميم رواية : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولعله على رواية أنهما جنس ، قال : وعنه : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج ابن عقيل [ ص: 418 ] ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب ، قال صاحب المحرر : ولا يصح ، لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل ، وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء .
وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل : وقاله أبو الخطاب ، وتوقف عنه في رواية صالح .
[ ص: 417 ]


