ومن له حائطان  ضما في النصاب ، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ، ويصدق المالك فيما سقى به ، وقيل : يحلف ، لكن إن نكل يلزمه ما اعترف به فقط ، قال بعضهم : يعتبر البينة ، فيما يظهر ، وهو مراد غيره فيما يأتي ، وذكر ابن تميم  هذا وجها ، كذا قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					