ومن لزمته فطرة حر أو عبد  فقيل يخرجها مكانهما ، قدمه بعضهم وفاقا  لأبي يوسف  ، وحكى عن  أبي حنيفة    ; لأنهما كمال مزكى في غير بلد مالكه ، وقيل : مكانه ، وهو ظاهر كلامه . 
وفي منتهى الغاية نص عليه ( م 12 ) ( و هـ    م    ) كفطرة نفسه [ ( و ) ] ; لأنه السبب ، لتعدد الواجب  [ ص: 531 ] بتعدده ، واعتبر لها المال كشرط القدرة ، ولهذا لا تزداد بزيادته ، ولا تلزم الفطرة من نفقته في بيت المال ; لأن ذلك ليس بإنفاق ، وإنما هو إيصال المال في حقه ، قاله  القاضي  وغيره ، أو لا مالك له [ والمراد ] : معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة ، والفيء ، ونحو ذلك . 
     	
		 [ ص: 530 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					