فصل والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها    ( و ) قال  أحمد    : يخرج قبلها . وقال غير واحد : الأفضل [ أن تخرج ] إذا خرج إلى المصلى ، وفي الكراهة بعدها وجهان ، والقول بها أظهر ، لمخالفة الأمر ( م 13 ) وقد روى سعيد   والدارقطني  من رواية أبي معشر  وليس بحجة عندهم ، لا سيما عن  نافع  عن  ابن عمر  مرفوعا { أغنوهم عن الطلب هذا اليوم   } وقيل : تحرم بعد الصلاة ، وذكر صاحب المحرر أن  أحمد  رحمه الله أومأ إليه ،  [ ص: 532 ] ويكون قضاء ، وجزم به ابن الجوزي  في كتاب أسباب الهداية ( خ ) قال الأصحاب [ رحمهم الله ] وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وذكروا قول  ابن عباس    : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات   } حديث حسن رواه أبو داود   وابن ماجه   والدارقطني  ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط ، نص عليه ، لقول  ابن عمر    : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين . رواه  البخاري  ، والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه ، وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم ، بخلاف الزكاة ، ولأن الفطر سببها وأقوى جزأي سببها ، كمنع التقديم [ على النصاب ، كذا ذكروا ، والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص  ، خرج منه التقديم ] ، باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد ، وجوازه على أحد السببين ، وهذا مذهب  مالك  ، على ما جزم به في التهذيب ، وقول  الكرخي الحنفي  ، ومذهب  مالك  المنع قبل وجوبها إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها بغير مشقة ، وعن  أحمد    : يجوز تقديمها بثلاثة أيام ، جزم به في المستوعب ، وتجوز بأيام ، وقيل : بخمسة  [ ص: 533 ] عشر يوما ، وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل ، وقيل : بشهر ( و  ش    ) لا أكثر ( هـ     ) ; لأن سببها الصوم والفطر منه ، كزكاة المال . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					