ولو جهل حال السائل  ، فالأصل عدم الوجوب ، قال في الفنون في قوله عليه السلام { كيتان لمن خلف دينارين   } قال : لعل ذلك إلى من كان يظهر التجرد والفقر لحاله ، فكان ذلك لمكان التزوير لا لتحريم الادخار ، ولعل مراد  ابن عقيل    : أظهر [ ذلك ] ليتصدق عليه أو ليطعم ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					