وما جاءه من مال بلا مسألة ولا استشراف نفس  وجب أخذه ، نقل  الأثرم    : عليه أن يأخذه ، { لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه   } وينبغي أن يأخذه إن كان يضيق عليه أن يرده ، وذكر  أحمد  أيضا هذا  [ ص: 599 ] الخبر وقال : هذا إذا كان من مال طيب ، ونقل جماعة : أخاف أن يضيق عليه رده ، وقاله في التنبيه ، واقتصر عليه في المستوعب ، ونقل إسحاق بن إبراهيم    : لا بأس إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخذ ، هو بالخيار ، كذا ترجم  الخلال  أن القبول مباح من غير استشراف ، وعن  أحمد  أنه رد ذلك وقال : دعنا نكون أعزاء ، ورد في رواية  المروذي  فقال له إسحاق    : أي شيء تكون الحجة أو كيف يجوز ؟ فقال : لا أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل يجوز إذا تعود لم يصبر عنه . وذكر  أبو الحسين  في كراهة الرد روايتين ، وعلل عدم الكراهة بما في رواية  المروذي  ، وكذا ذكر صاحب المحرر رواية بجواز الرد وقال : قد بين العلة في جواز الرد وأن هذا يحمل النصوص المذكورة للوجوب على الاستحباب ، وذكر ابن الجوزي  في المنهاج أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذا سلم من الشبهة والآفات ، فإن الأفضل أخذه ، وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره ; لأنه مكروه ، ولا يجب قبول المكروه ، وهذا معنى المنقول عن  أحمد  في جائزة السلطان ، مع قوله : هي خير من صلة الإخوان ، وظاهر كلام غير واحد : يجب ما لم يحرم ، وقاله  ابن حزم الظاهري  ، قال : لأنه داخل في وجوب النصيحة ، فإن طابت نفسه عليه فحسن ، وإن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال ، ثم من الجهل  [ ص: 600 ] استسهال المرء أخذ مال زيد في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب نفس ، ثم احتج بقوله عليه السلام { من رغب عن سنتي فليس مني   } قال : وكان  مالك   والشافعي  لا يردان ما أعطيا ، وظاهر كلام أصحابنا أن جائزة السلطان كغيره ، وحصول الخلاف فيها ، وتشديد  أحمد  لأجل الشبهة ، على ما يأتي في صدقة التطوع . 
وقال في شرح  مسلم    : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : يستحب القبول في غير عطية السلطان  وأما عطية السلطان فحرمها قوم ، وأباحها قوم ، وكرهها قوم ، قال : والصحيح إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت ، وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق ، وأوجبت طائفة الأخذ من السلطان  وغيره ، واستحبه آخرون في عطية السلطان دون غيره . 
				
						
						
