وسبق لا يجوز دفع الزكاة إلى غني  إلا ما سبق ، وعن  عائشة  مرفوعا { ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته   } فيه محمد بن عثمان بن صفوان  ، ضعفه أبو حاتم  ، ووثقه  ابن حبان  ، رواه  [ ص: 639 ]  الشافعي  ،  والبخاري  في تاريخه ، والحميدي  وزاد : قال : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال : وقال ابن معين    : كنا ننكر هذا الحديث على محمد بن عثمان  ، ومحمد  مكي لا بأس به . 
وقال  أحمد  في رواية أبي داود    : حديث منكر ، ورواه  أحمد  في رواية عبد الله  وقال : تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني وإنما هي للفقراء . 
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم    : { لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					