وإن مات وعليه اعتكاف منذور  فعل عنه ، نقله الجماعة ( و  ق    ) ونقل ابن إبراهيم  وغيره : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه . { قال  سعد بن عبادة  للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال : اقضه عنها   } حديث صحيح رواه أبو داود   والنسائي  من حديث  ابن عباس  ، ومعناه متفق عليه ، ولأنه يروى عن عائشة   وابن عمر   وابن عباس  ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وقاسه جماعة على الصوم ، فلهذا في الرعاية قول : لا يصح ( و ) فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين . ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ( و ) ولو لم يوص به [ ( هـ    م    ) ] ولا يكون من ثلثه ( هـ    م    ) واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته ، واستشكله بعضهم ، فإن كل لحظة عبادة ، وما قاله محتمل ، وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم . قيل : يقضي ، وقيل : لا ، ويسقط إلى غير بدل ( و ) فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					