وإن مات وعليه صلاة منذورة  فنقل الجماعة : لا تفعل عنه ( و ) لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها ، ونقل حرب    : تفعل عنه ، اختاره الأكثر ، قال  القاضي    : اختارها أبو بكر   والخرقي  ،  [ ص: 104 ] وهي الصحيحة ( م 2 ) رواه  أحمد  عن  ابن عباس  ، وذكره  البخاري  عنه . وعن  ابن عمر  ، وقاله الأوزاعي  ، وعلى هذا تصح وصيته بها . وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله ، لظاهر النصوص ، ولأنه قائم مقام فعله شرعا ، فكأنه أداه بنفسه ، وإلا أخرج عنه كفارة يمين ، لترك النذر . زاد صاحب المحرر : إن كان قد فرط ، وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه ، لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين ، والله أعلم . ومذهب ( هـ     ) يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها . 
وقال البغوي  الشافعي : لا يبعد تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة ، فيطعم عن كل صلاة مدا ، أما صلاة الفرض فلا تفعل ، وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان ، وقد قال  القاضي عياض    : والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة ،  [ ص: 105 ] والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 104 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					