ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره . نقله  صالح  ، ويتقلد بسيف لحاجة ( و ) لقضية صلح الحديبية  ، رواه  البخاري    . ولا يجوز بلا حاجة ، نقل  صالح    : إذا خاف من عدو ، وهو معنى قوله . لا ، إلا من ضرورة قال  الشيخ    : وإنما منع منه لقول  ابن عمر    : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ، قال : والقياس إباحته ، لأنه ليس في معنى اللبس ، ولو حمل قربة في عنقه  لم يحرم ولا فدية ، وقد سئل  أحمد  عن المحرم يلقي جرابه في عنقه  كهيئة القربة فقال : أرجو ألا بأس ، كذا قال  الشيخ  ، وظاهره يباح عنده في الحرم  ، وعن  أحمد    : للمحرم أن يتقلد بسيف  بلا حاجة ، واختاره  ابن الزاغوني  ، ويتوجه أن المراد في غير مكة    ; لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة ( و ) نقل  الأثرم    : لا يتقلده بمكة  إلا لخوف ، روى  مسلم  عن  جابر  مرفوعا : { لا يحل أن يحمل السلاح بمكة    } ، وإنما منع  أحمد  من تقليد السيف ، والله أعلم ; لأنه في معنى اللبس عنده ، ولهذا نقل  صالح    : يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره ، ومثلها جرابه ، وإن جاز فيهما ; فلأنهما في معنى هميان النفقة 
 [ ص: 375 ] ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفه ، نص عليه [ اختاره ] الأكثر ( و  م   ش    ) لنهيه عليه السلام عن لبسه للمحرم ، رواه  ابن المنذر  ورواه  البخاري  عن  علي    ; ولأنه مخيط لبسه [ عادة ] كالقميص  وعنه    : إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا ، اختاره  الخرقي  والترغيب ، ورجحه في المغني وغيره ، لما سبق في الخف لعدم نعل ، وكالقميص يتشح به ورداء موصل . 
وفي الواضح : أو أدخل إحدى يديه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					