الخامس : الطيب بالإجماع ; لأنه { عليه السلام أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب } { وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا تحنطوه } متفق [ ص: 376 ] عليهما
ولمسلم { لا تمسوه بطيب } فإن طيب شيئا من بدنه نص عليه أو ثوبه أو مس منه ما يعلق به كماء ورد ومسك مسحوق . أو لبس أو استعمل ما صبغ بطيب أو بخر به أو غمس في ماء ورد فدى .
وقال أبو حنيفة : إن طيب أقل من عضو فعليه صدقة ، قال : وإن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض عليه فدى وإلا فلا ، أو لبسه مبخرا بعود أو ند فلا فدية .
وقال مالك : إن لم يحصل له بالطيب انتفاع ما بأن غسله في الحال فلا فدية


