ومن عدم بدنة الوطء والمباشرة  لزمه صوم كصوم المتعة ، لوجوبها بقول الصحابة السابق ، فكذا بدلها ، قال  الشيخ    : هذا الصحيح من المذهب . 
وقال  القاضي  يتصدق بقيمتها طعاما ، فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما ، كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجود المثل ، ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام ، وظاهر كلام  الخرقي    : يخير في الجميع ، كفدية الأذى ، أما الشاة فيخير كما يخير في فدية الأذى للترفه . وعن  ابن عباس  فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير  عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه  الأثرم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					