من كرر محظورا من جنس  ، مثل أن حلق ثم حلق أو قلم ثم قلم ، أو لبس ثم لبس ولو بمخيط في رأسه ، أو بدواء مطيب فيه ، أو تطيب ثم تطيب ، أو وطئ ثم وطئها أو غيرها ، ولم يكفر عن الأول ، فكفارة واحدة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، تابعه أو فرقه ، فظاهره : لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات لزمه دم ، وقاله  القاضي  ، وعلله بأنه لما بنيت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم . وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ،  وعنه    : لكل وطء كفارة ; لأنه سبب لها كالأول . فيتوجه تخريج في غيره ،  وعنه    : إن تعدد سبب 
 [ ص: 458 ] المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض فكفارات ، وإلا كفارة ، نقل  الأثرم  فيمن لبس قميصا وجبة وعمامة لعلة واحدة كفارة ، قلت : فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ ثم اعتل فلبس جبة  ، فقال : عليه كفارتان . 
وقال ابن أبي موسى  في الإرشاد : إذا لبس وغطى رأسه متفرقا فكفارتان . 
وإن كان في وقت واحد فروايتان ، وعند  أبي حنيفة    : إن كرره في مجلس تداخلت ، لا في مجالس ، وعند  مالك    : تتداخل كفارة الوطء فقط . وجديد قولي  الشافعي    : لا تداخل ، وفي القديم : تتداخل ، وله قول : عليه للوطء الثاني شاة ، كقول  أبي حنيفة    . لنا ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث والحدود وكفارات الأيمان ; ولأنها كفارة لا يتضمن سببها إتلاف نفس ، ككفارة اليمين ; ولأنه وطئ ، فكفر عنه كالأول ، أو محظور فكفر عنه كغيره ; ولأن الله أوجب في حلق الرأس فدية ولم يفرق ولا يمكن إلا شيئا بعد شيء . ولنا على أنه لا تداخل إذا كفر عن الأول اعتباره بالحدود والأيمان . وتتعدد كفارة الصيد بتعدده ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و ) لأن الآية تدل أن من قتل صيدا لزمه مثله ، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك ; ولأنه لو قتل أكثر معا تعدد الجزاء ، فمتفرقا أولى ، لأن حال التفريق ليس أنقص كسائر المحظورات ; ولأنها كفارة قتل ، كقتل الآدمي ، أو بدل متلف ، كبدل مال الآدمي . ونقل  حنبل    : لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول ، وحكي  عنه  مطلقا ، ونقل  حنبل    : إن تعمد قتله ثانيا فلا جزاء ، ينتقم الله منه . روي عن  شريح   ومجاهد   وسعيد بن جبير  
 [ ص: 459 ]  والنخعي   وقتادة  وقاله  داود  ، للآية ; لأن الجزاء إذا علق بلفظ ( من ) لم يتكرر نحو : من دخل داري فله درهم ، ولأنه قال { ومن عاد فينتقم الله منه    } ولقول  ابن عباس    : إذا أصاب المحرم ثم عاد قيل له اذهب فينتقم الله منك . رواه النجاد    . وكسائر المحظورات ; ولأن الأصل براءة الذمة ، والجواب عن الأول أن الجزاء يتكرر بتكرر شرط في محال ، نحو من دخل دوري فله بدخول كل دار درهم . والقتل يقع في صيد وصيود . وعن الثاني أنه لا يمنع ، كقوله في آية الربا : { ومن عاد فأولئك أصحاب النار    } وللعائد ما سلف وأمره إلى الله ، وكقوله في آية المحاربة : { ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم    } لا يمنع من العزم وعن الثالث يمنع صحته .  وللدارقطني  عنه في حمام الحرم : في الحمامة شاة ، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة عليه . وسبق جواب الرابع . ويتعدد بتعدد محظورات من أجناس متحدة الكفارة ، نص عليه وهو أشهر ( و ) كحدود مختلفة وأيمان مختلفة ، وعنه : كفارة واحدة وعنه : إن كان في وقت واحد وإلا فلكل واحد كفارة ، اختاره أبو بكر  ، قال  القاضي   وابن عقيل    : لأنها أفعال مختلفة ، وموجباتها مختلفة ، كالحدود المختلفة وقيل : إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					