ولا يفسد الإحرام برفضه بالنية    ( و ) لأنه لا يخرج منه بالفساد ، بخلاف سائر العبادات ، ويلزمه دم لرفضه ، ذكره في الترغيب وغيره . وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام 
 [ ص: 460 ] باق ، نص عليه ( و  م   ش    ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض . وعند  أبي حنيفة    : عليه كفارة واحدة ، وهو رواية في المستوعب ، وخالف  أبو حنيفة  في إحرام الصغير  لعدم لزومه عنده ، ولا كفارة بإحرامه عنده مطلقا ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء ( و ) وذكر  ابن عقيل  وجهين ، قال في مفرداته : مبناه على التوسعة وسرعة الحصول ; فلهذا لو أحرم مجامعا  انعقد وحكمه كالصحيح ، وسبق قبل الفصل الثامن . وعمد صبي ومجنون خطأ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					