وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها  فلا كفارة عليه . نقله الجماعة ، وذكره  الشيخ  وغيره ظاهر المذهب واختاره  الخرقي  وغيره ( و  ش    ) لما روى  ابن ماجه    : حدثنا محمد بن المصفى  حدثنا  الوليد بن مسلم  حدثنا الأوزاعي  عن  عطاء  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله { وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } إسناد جيد . 
وقال  عبد الحق الإشبيلي    : ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى  ابن عباس  ، وذكره ، . 
ورواه  الطبراني  من رواية الربيع بن سليمان المرادي    : حدثنا بشر بن بكر  عن الأوزاعي  عن  عطاء  عن  عبيد بن عمير  عن  ابن عباس  مرفوعا { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } وقال : لم يروه عن الأوزاعي  إلا بشر  ، تفرد به الربيع  ، ورواه  الدارقطني  وقال : تفرد به بشر  ، ولم يحدث به عنه غير الربيع  وأبو يعقوب البويطي الفقيه  ورواه  البيهقي  وقال : جود إسناده بشر بن بكر  ، وهو من الثقات 
ورواه الوليد  عن الأوزاعي  ،  [ ص: 461 ] فلم يذكر  عبيد بن عمير  ، وروى الحافظ ضياء الدين  في المختارة الطريقين . 
وقال  ابن حزم  في أول ديات الجراح من المحلى : هذا حديث مشهور من طريق الربيع  عن بشر  عن الأوزاعي  بهذا الإسناد متصلا ، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا . 
وقال  أحمد  وأبو حاتم    : لا يثبت هذا الحديث ، وأنكر  أحمد  في رواية عبد الله  حديث ابن مصفى  جدا وقال : ليس هذا إلا عن الحسن  ، يعني مرسلا ، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء ، وفيه خلاف لنا وللأصوليين : وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله ، ولم يأمره بفدية ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان ، وأجاب  القاضي  بأن الطيب لم يكن حرم ، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين : { اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك   } 
فقال : يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال ، كذا قال . 
وقال في اللبس لم يكن حرم ، وقياسا على الصوم ، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر ، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة ، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب  القاضي  بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها ، كذا قال ،  وعنه    : تجب الكفارة ، نصرها  القاضي  وأصحابه ( و هـ    م    ) كالحلق وقتل الصيد ، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف ، ولا فرق فيه ، كذا قاله  القاضي    . 
وقال : المأمور به فرض عليه ، كتجنب المحظور ، فحكم 
 [ ص: 462 ] أحدهما حكم الآخر . وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه ، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال  القاضي  لخصمه : يجب أن تقول ذلك . ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى ، وله غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله ، ويتيمم للحدث  لأن له بدلا ، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					