[ ص: 510 ] ثم يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة   وهي ما بين الجبلين ووادي محسر  بسكينة . 
وقال أبو حكيم    : مستغفرا ، ويسرع في الفرجة ، ويستحب جمع العشاءين بها   ( بالمزدلفة    )   قبل حط رحله ويبيت بها ، وله الدفع قبل الإمام نص على التفرقة بينه وبين عرفة    . وذكر دفع  ابن عمر  قبل  ابن الزبير  بعد نصف الليل ، وقبله فيه دم إن لم يعد نص عليهما ليلا ، ويتخرج : لا من ليالي منى  ، قاله  القاضي  وغيره ، وعنه : لا يجب ، كرعاة وسقاة ، قاله في المستوعب وغيره ، وكما لو أتاها بعده قبل الفجر ، فإذا صلى الصبح بغلس رقي المشعر الحرام  ، أو وقف عنده ، يحمد الله [ تعالى ] ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله    } الآيتين ، فإذا أسفر جدا سار بسكينة ، فإذا بلغ محسرا  أسرع راجلا أو راكبا  رمية حجر ، ويأخذ حصى الجمار سبعين ، كحصى الخذف ، من أين شاء  ، قاله  أحمد  ، واستحبه جماعة قبل وصوله منى  ويكره من الحرم  وتكسيره ، قال في الفصول :  [ ص: 511 ] ومن الحش ، وقيل : يجزئ حجر كبير وصغير  ، وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان ( 8 و 9 ) لا ما رمى به ، في المنصوص ، ولا غير ذهب وفضة ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا قصد ، لا هما ، وعنه : لا يجزئ غير الحصى المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها ، اختاره جماعة . وفي الفصول :  [ ص: 512 ] إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه ، فدل أنه لو تيمم به أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة : يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس ، وفي استحباب غسله روايتان ( م 10 ) فإذا وصل منى  وهي ما بين وادي محسر  وجمرة العقبة  بدأ بها فرماها بسبع  ، راكبا إن كان ، والأكثر ماشيا ، نص عليه . ولا يجزئ وضعها ، بل طرحها . وظاهر الفصول : لا لأنه لم يرم ، ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها ، وقيل : لا ، وهو أظهر ; لأن فعل الأول انقطع ، وكتدحرج حصاة بسببها ، ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة ، فلو رمى دفعة فواحدة ، ويؤدب ، نقله  الأثرم  ، وعلم حصولها في الرمي ، وقيل : أو ظنه ، جزم به بعضهم ، وذكر ابن البناء  رواية : ولو شك . ويكبر مع كل حصاة . ونقل حرب    : يرمي ثم يكبر ، ويقول : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا . 
ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن   ( الحاج في رمي جمرة العقبة    )   ، وذكر  [ ص: 513 ] جماعة : ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف ، وله رميها من فوقها ، ويرمي بعد طلوع الشمس ، وذكر جماعة : يسن بعد الزوال ، ويجزئ بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : بعد فجره ، فإن غربت فمن غد بعد الزوال . 
وقال  ابن عقيل    : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا ، نقله ابن منصور    . 
     	
		 [ ص: 510 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					