وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر (  ق    )  وعنه  نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 و 27 ) ولو هبت ريح  [ ص: 256 ] فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره  فهو داخل في المسألة ، وذكر الأزجي  النجاسة به ، وأطلق  أبو المعالي  العفو عنه ، ولم يقيده باليسير ، لأن التحرز لا سبيل إليه ، وهذا متوجه ، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					