ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور ( و م ش ) وقيل مباح ( خ ) وقيل أو طاهر ، وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل ، اختاره ابن عقيل وشيخنا ( و هـ ) قال : ويحرم استعمال طعام ، أو شراب في إزالتها ، لإفساد المال ، ويؤخذ من كلام غيره معناه ، وقاله أبو البقاء وغيره ، وسبق كلام القاضي في الدباغ ، ولا يعتبر النية ( و ) لأن المغلب فيها الترك ، ولهذا لو لم يوجد ما يزيلها لم يتيمم لها ، فلم تعتبر النية كسائر التروك ، ولهذا غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء ، ولو لم ينو الوضوء لم يصر مستعملا ، ولأنها نقل عين معينة ، فهي كرد وديعة ، ومغصوب ، وإطلاق محرم صيدا ، وقيل : بلى ، وقيل في بدن .
وفي الانتصار : في طهارته بصوب الغمام ، وفعل مجنون ، وطفل احتمالان ، ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره ابن عقيل وغيره .


