ويصح ضمان مفلس [ و ] مجنون ، فلو مات لم يطالب في الدارين ، ذكره في الانتصار ، ودين ميت وضامن وكفيل ، فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس ، وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على [ ص: 239 ] المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ( م 2 )
وكل دين صح أخذ رهن به
وعلى الأصح : وضمان عين مضمونة ، [ ص: 240 ] وعنه : ودين كتابة ضمنها حر أو عبد .
وقال القاضي : حر لسعة تصرفه ، لا أمانة كوديعة ، قال في عيون المسائل : لأنه لا يلزمه إحضارها ، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ، وعنه صحته ، حمله على تعديه ، كتصريحه به .
[ ص: 239 ]


