وإن نسج غزلا أو عجن دقيقا  فقيل : مثله ، وقيل : أو القيمة ( م 20 ) ويقبل قول غاصبه في تلفه ، في الأصح ، فيطالبه مالكه ببدله ، وقيل : لا ، لأنه لا يدعيه ، ولا قصاص في المال ، مثل شق ثوبه  ، ونقل  إسماعيل  وموسى    : يخير ، اختاره شيخنا    . 
     	
		  [ ص: 508 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					