ويملك اللقطة بعد التعريف  ، نص عليه ، وذكره في عيون المسائل الصحيح في المذهب ، عند  أبي الخطاب    : إن اختاره ، وهو رواية في الواضح ،  وعنه    : لا يملك نحو شاة ، ونقل الجماعة :  [ ص: 568 ] يملك الأثمان فقط ، اختاره الأكثر ، وله الصدقة به بشرط ضمانه ،  وعنه    : لا ، فيعرفه أبدا ، نقله  طاهر بن محمد  ، اختاره أبو بكر  ، وله دفعه لحاكم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه ، ونقل صالح  في اللقطة : يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه ، وأطلق بعضهم روايتين ، ونقل  حنبل  في صبي فرط وبلغ فإذا تصدق بها أجحف بماله ، تصدق بها متفرقة ،  وعنه    : لا تملك لقطة الحرم   ، اختاره شيخنا  وغيره من المتأخرين ،  وعنه    : وغيرها ،  وعنه    : يتملك فقير من غير ذوي القربى ، فإن أخر تعريفه بعضه سقط ، في المنصوص ، كالتقاطه بنية تملكه ، وفي الصدقة به روايتا العروض ، فإن أخره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا ( م 21 )  [ ص: 569 ] كأخذه ما لم يرد تعريفه ، في الأصح نوى تملكه أو كتمه أو لا وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها ، فإن أخر لم يملكها إلا بعده ، ذكره  أبو الخطاب  وابن الزاغوني  ، ومرادهم والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ، ولهذا جزم بأنه يملكها بعده ، وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك الواجب . 
وقال  أبو الوفاء    : تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا ، ولا يعرف ما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر . 
وقال ابن الجوزي    : همته كتمرة وكسرة وشسع ، قال في التبصرة : وصدقته به أولى ، وله أخذه والانتفاع به ، نص عليه ،  وعنه    : يلزمه تعريفه ، وقيل : مدة يظن طلب ربه له ، وقيل : دون نصاب سرقة ، وقيل : دون قيراط ، ولا يلزمه دفع بدله ، خلافا للتبصرة ، وكلامهم فيه يحتمل وجهين ، وقيل  لأحمد  في التمرة يجدها أو يلقيها عصفورا يأكلها ؟ قال : لا ، قال : أيطعمها صبيا أو يتصدق ؟ قال : لا يعرض لها ، نقله أبو طالب  وغيره ، واختاره عبد الوهاب الوراق  ، وينتفع بكلب مباح ، وقيل : يعرفه سنة . 
     	
		 [ ص: 568 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					