وقيل : إن وجد رقعة  [ ص: 575 ] فيها أنه له  فله ، ينفق عليه حاضنه وهو واجده ،  وعنه    : بإذن حاكم ، وكذا حفظه لماله ، وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ( م 3 ) ولا يلزمه ، واختار في الموجز والتبصرة : لا يرجع ، وفيهما : له أن ينفق عليه من الزكاة  ،  [ ص: 576 ] وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهو ، وإنما اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم ، لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه ، ونقل  إبراهيم بن هانئ  فيمن عنده وديعة غاب ربها فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة ، ثم جاء الزوج فأنكر  ، قال ليس له ذلك ، إنما هذا حينئذ دافع حق ، وقد نقل أبو داود  فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا : ينفق عليهم ؟  قال : نعم ، قلت : لا يضمن ؟ قال : لا ، قيل له : يقضي دينه ؟ قال : لا ، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال ، لأنه وارثه فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه ، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					