وقال شيخنا  فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ، ومثلها وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه  ، ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث ، ويتوجه الخلاف في جملة كهبة ، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف ، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه ، على الأشهر ، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان  [ ص: 669 ] وجزم به في الترغيب ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ( م 1 ) ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه ، نص عليه ،  وعنه    : لا يستحقها ، صححها  ابن عقيل  وغيره ، قال  أحمد    : كوصية لوارث . 
     	
		  [ ص: 669 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					