قال في الانتصار : له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته ، وإن فعله لتفويت الورثة  منع ، وفيه : يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته ، وسلمه أيضا ، لأنه لا يستدرك ، كإتلافه ، وجزم به الحلواني  وغيره وابن شهاب  ، قال : لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ، ولو قضى بعض غرمائه وتفي تركته ببقية دينه صح ، ونصه : مطلقا ، ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					