ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم  [ ص: 670 ] يجز الورثة  فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة ، لنسبتهما من قيمته ، فصح بقدر النسبة ،  وعنه    : يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة . اختاره في المغني والمحرر ، ولا شيء للمشتري سوى الخيار ،  وعنه    : يصح البيع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ، ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ، ولا محاباة ، وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ، ولو أفضى إلى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى ، كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفير حنطة قيمته عشرة ، أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ، ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة ، في الأصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					