وهل قوله لأمته : أنت طالق ، أو حرام ، كناية أو لغو ؟ فيه روايتان ( م 2 ) وفي الانتصار : وكذا : اعتدي ، وأنه [ ص: 81 ] يحتمل مثله في لفظ الظهار .
وفي عيون المسائل في طلاق الأمة ، وعنه : لا تطلق المرأة إذا أضاف إليها الحرية ( و هـ ) وإن قال لمن لا يمكن كونه منه : أنت ابني ، لم يعتق ، في الأصح ، كقوله أعتقتك ، أو أنت حر من ألف سنة ، قال في الانتصار : ولأمته : أنت ابني ، ولعبده : أنت بنتي ، وإن أمكن وله نسب معروف عتق ; لجواز كونه وطء شبهة ، وقيل : لا ; لكذبه شرعا ، ومثله لأصغر : أنت أبي ، ومن ملك ذا رحم محرم عليه وافقه في دينه أو لا ، عتق ، وعنه : عمود النسب ، قال في الكافي : بناء على أنه لا نفقة لغيرهم .
وفي الانتصار : لنا فيه خلاف ، واختار الآجري : لا نفقة لغيرهم ، وذكر أبو يعلى الصغير أنه آكد من التعليق .


