فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم  ففي لزومه القيمة لبقية الخدمة روايتان ( م 3 ) وإن كانت لابنه حتى يستغني فكبر واستغنى عن رضاع عتق ، وقيل : عن إطعامه وتنجيته ، نقل مهنا    : لا يعتق حتى يستغني ، قلت    : حتى يحتلم ؟ قال : لا دون الاحتلام . 
     	
		  [ ص: 103 ] 
				
						
						
