[ ص: 193 ] يحرم أبدا بالنسب سبع    : الأم والجدة من كل جهة وإن علت ، وبنته ولو منفية بلعان ، وبنت ابنه وبناتهما من ملك أو شبهة وإن نزلن . وأخته من كل جهة ، وبنتها . وبنت ابنها . وبنت كل أخ وبنتها . وبنت ابنه وبنتها وإن نزلن . وعمته وخالته من كل جهة ، وإن علتا لا بناتهما . وتلخيصه يحرم كل نسيبة سوى بنت عمة وعم وبنت خالة وخال المذكورات في الأحزاب . وتحرم عمة أبيه وأمه لدخولهما في عماته ، وعمة العم لأب ; لأنها عمة أبيه ، لا لأم ; لأنها أجنبية منه [ وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العم لأب ; لأنها أجنبية ، وعمة الخالة لأم أجنبية ] لا لأب ; لأنها عمة الأم . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  ، قال  الإمام أحمد  رحمه الله في طاعة الرسول : ويرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } ونقل  حنبل    : نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزله نكاح ابنه من صلبه ، تأولت فيه : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } وحديث أبي القعيس . 
وقال شيخنا    : ولم يقل الشارع : ما يحرم بالمصاهرة ، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة  [ ص: 194 ] لا بالنسب ، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم . ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ولو بوطء دبر ، ذكره في المستوعب والمغني والترغيب ، وقيل : لا ، ونقل  بشر بن موسى    : لا يعجبني . ونقل  الميموني    : إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية ، والحرام مباين للحلال ، بلغني أن  أبا يوسف  سئل عمن فجر بامرأة : هل لأبيه نظر شعرها ؟ قال : نعم . قال : ما أعجب هذا بشبهه الحلال ، وقاسوه عليه ، ونقل المروذي  في بنته من الزنا :  عمر  رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم ، يروى ذلك من وجهين ، { وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وقال احتجبي منه يا سودة    } ، واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما ، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة ، وكالوطء في دبر وحيض ، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه ، وهو لبن الفحل ، فالمخلوقة من مائه أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					