[ ص: 207 ] ويحرم نكاح كافر مسلمة  ولو وكيلا ، ونكاح مسلم ولو عبدا كافرة  ، إلا حرة كتابية ، والأولى تركه ، وكرهه  القاضي  وشيخنا  ، وأنه قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة ، وقيل : تحرم حربية ،  وعنه    : وتباح أمة . وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب  ، على الأصح ، قيل : هما في بقية اليهود  والنصارى  من العرب  ، وفيمن دان بصحف شيث  وإبراهيم  والزبور  وجه ، فيقر بجزية ويتوجه : ولو لم نقل به هنا . ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته ،  وعنه    : لا في الأولة ، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية ، وفيها خلاف يأتي ، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم ، وقيل  عنه    : لا ، وجزم به في المغني على الثانية في التي قبلها ، واختاره شيخنا  اعتبارا بنفسه ، وأنه منصوص  أحمد  في عامة أجوبته ، وأنه مذهب ( هـ    م    ) ، والجمهور أن قول  أحمد  في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب ، بل ; لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهر من الخمر ونحوه . ولا ينكح مجوسي كتابية  ، في المنصوص ، وقيل : ولا كتابي مجوسية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					