وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم  إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا ، قاله في الترغيب ، أو الخدمة ، ولم يذكرها جماعة ، ويعجز عن طول حرة . 
وفي الانتصار احتمال مؤمنة ; لظاهر الآية ، قال جماعة : وثمن أمة ، وفيه في الترغيب :  [ ص: 208 ] وحرة كتابية وجهان ، وأطلق  أحمد  الحرة ، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت . 
وفي التبصرة : لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، والطول بملكه مالا حاضرا ، وقيل : إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه ، وقيل : في الأولة ، قال في المغني ، ما لم يجحف به . 
وفي الترغيب : ما لم يعد سرفا . وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة . 
وفي الترغيب وجهان . وفيه : من نصفها حر أولى من أمة ; لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه ، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة ،  وعنه    : واحدة فقط ، اختاره أبو بكر  وغيره . ومن تزوج أمة بشرطه  ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب : أو زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي المنتخب : يكون طلاقا  [ ص: 209 ] لا فسخا ، ونقله ابن منصور  إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة ; لقول  ابن عباس  رضي الله عنهما . قال أبو بكر    : مسألة إسحاق  مفردة . 
     	
		  [ ص: 208 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					