ولعبد نكاح إماء مطلقا  ، ومثله مكاتب ومعتق بعضه ، مع أن  الشيخ  وغيره عللوا مسألة العبد بالمساواة ، فيقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه . وإن تزوجها على حرة حر بشرطه أو عبد جاز ،  وعنه    : لا ، فإن جمع بينهما في عقد صح على الأولى لا الثانية ، ونقل ابن منصور    : يصح في الحرة . 
وفي الموجز في عبد رواية عكسها ، وكذا في التبصرة ، لفقد  [ ص: 210 ] الكفاءة ، وأنه لو لم يعتبر صح فيهما ، وهو رواية في المذهب وكتابي وفي الوسيلة : ومجوسي . 
وفي المجموع : وكل كافر كمسلم في نكاح أمة ، قال في الترغيب وغيره : فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					