لا ينكح عبد سيدته ، ولا سيد أمته  ، ولحر نكاح أمة والده ، دون أمة ولده في الأصح فيهما ، ومثله حرة نكحت عبد ولدها  ، وقيل : يجوز ، ويحلان لهما مع رق ، ويصح نكاح أمة من بيت المال  ، مع أن فيه شبهة تسقط الحد ، لكن لا تجعل الأمة أم ولد ، ذكره في الفنون ، وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح : أو ولده الحر . 
وفي الأصح : أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . ومن حرم نكاحها حرم وطأها بملك اليمين ، وجوزه شيخنا  ، كأمة كتابية . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					