[ ص: 367 ] ويقع ممن زال عقله بسكر محرم   وعنه    : لا ، اختاره أبو بكر   والشيخ  وشيخنا  وقال : كمكره لم يأثم ، في الأصح ونقل  الميموني    : كنت أقول : يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع . 
ونقل أبو طالب    : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر به أتى ثنتين : حرمها عليه وأحلها لغيره ، وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى ، وذكر شيخنا  وجها : أن الخلاف فيمن قد يفهم ، وإلا لم يقع ، قال شيخنا    : وزعم طائفة من أصحاب (  م   ش    )  وأحمد  أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط ، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول : فإنه لا يقع به ، قولا واحدا ، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع ، والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له ،  وعنه    : في حد ،  وعنه    : وقول كمجنون ، وغيرهما كصاح ، وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح ، قال جماعة : ولا تصح عبادته ، قال شيخنا    : ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب ، للخبر ، وقاله الإمام  أحمد  ، والبنج ونحوه كجنون ، لأنه لا لذة به ، نص عليه ، وذكر جماعة : يقع لتحريمه ، ولهذا يعزر قال شيخنا    : قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي  [ ص: 368 ] محرم ، وفي الواضح : إن تداوى ببنج فسكر  لم يقع ، وهو ظاهر كلام جماعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					