ومن صلى عريانا وأعار سترته  لم تصح ، ويستحب أن يعير إذا صلى ، ويصلي بها واحد واحد ، وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت ( و  ش    ) أم لا ، كالقدرة على القيام بعده ؟ وفيه وجهان ( م 8 ) وجعل  الشيخ  واجد الماء أصلا  [ ص: 341 ] للزوم ، كذا قال ، ولا فرق ، وأطلق  أحمد  في مسألة القدرة على القيام بعده الانتظار ، وحمله  ابن عقيل  على اتساع الوقت ، والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت ، والمرأة أولى ، ويصلي بها عار ، ثم يكفن ميت ، وقيل يقدم هو . 
     	
		 [ ص: 340 ] 
				
						
						
