ومن صلى عريانا وأعار سترته لم تصح ، ويستحب أن يعير إذا صلى ، ويصلي بها واحد واحد ، وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت ( و ش ) أم لا ، كالقدرة على القيام بعده ؟ وفيه وجهان ( م 8 ) وجعل الشيخ واجد الماء أصلا [ ص: 341 ] للزوم ، كذا قال ، ولا فرق ، وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعده الانتظار ، وحمله ابن عقيل على اتساع الوقت ، والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت ، والمرأة أولى ، ويصلي بها عار ، ثم يكفن ميت ، وقيل يقدم هو .
[ ص: 340 ]


