ويكره في الصلاة السدل    (  م    )  وعنه  إن لم يكن تحته ثوب ، أو إزار ،  وعنه  يعيد ( خ ) وحكى الترمذي  عن  أحمد  لا يكره ، وهو : طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ، ونقل صالح  طرحه  [ ص: 342 ] على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر ،  وعنه  ولا يضم طرفيه بيده ، ونقل ابن هانئ  يرخي ثوبه على عاتقه ، ثم لا يمسه ، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض ، وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود  ، وقيل : وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير صلاة  ، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر ، وإن ثبت أنه لبسة اليهود  ، أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، ونقل محمد بن موسى    : أنا أكره السدل ، والنهي فيه صحيح عن  علي    . وخبر  أبي هريرة  نقل مهنا  ليس بصحيح ، لكن رواه  أبو داود  بإسناد جيد لم يضعفه  أحمد  ، وروى سعيد  عن  إبراهيم  كانوا يكرهون السدل في الصلاة ، وأطلق  ابن عقيل  كراهته ، ثم قال : ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد ، واشتمال الصماء (  م    ) وهو اضطباعه بثوب ،  وعنه  ولو كان عليه غيره ،  وعنه  يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه ، وهو المعروف عند العرب  والأول قول الفقهاء ، قال  أبو عبيدة    : وهم أعلم بالتأويل . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					