وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها  ردت إليه ولم يطأ حتى تعتد ،  وعنه    : هي زوجة الثاني ، وكذا إن صدقاه . 
وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا ، وإن لم يشهد برجعتها وأنكراه رد قوله ، وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط ، والأصح لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت إلى الأول بلا عقد جديد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					