فصل من طلق عدد طلاقه  حرمت حتى تتزوج من يطؤها مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل ، وقيل : وهو ابن عشر ، وقيل : ثنتي عشرة  [ ص: 470 ] ونقله مهنا  ولو ذميا وهي ذمية ، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب . 
وفي الترغيب وجه : بقيته ، والأصح : ونوم وإغماء وجنون وظنها أجنبية وخصاء  وعنه  فيه : إذا كان ينزل ، وإن ملك أمة طلقها أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ونفاس  لم يحلها ، في المنصوص في الكل ، كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو في ردة . 
وفي التبصرة : إن نويا الإحلال فروايتان ، بناء على صحة النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					