وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة  ومسجد ولقبض مهر ونحوه ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها [ بل ] لحق الله وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم ، وقال [ قال ] بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن  أحمد  علله بالتحريم فنطرده ، وهذا قول  أحمد  في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير    . ولو عتق عبد بعد طلقة ،  وعنه    : وطلقتين ، ملك تتمة ثلاث ، ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها  ، وكذا الرواية في عتقهما معا ، وله الرجعة إن ملك التتمة ، وإن علق ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته ، وقيل : تبقى له طلقة ، كتعليقها  [ ص: 471 ] بعتقه ، في الأصح . 
     	
		 [ ص: 470 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					