قال في الخلاف في الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة : ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء  ، لأن تلك الكفارة تجب بالعزم ، وذلك مما لا يصح الإكراه عليه ، فلهذا لم تجب الكفارة . 
وقال  القاضي  وأصحابه : العود العزم ، وذكره  ابن رزين  رواية ، فتثبت به ولو طلق أو مات ، وعن  القاضي    : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					