[ ص: 521 ] فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه  لزمه ولحقه ، نقله الجماعة مطلقا ، واحتج بقول  عمر  ، وأنه يقويه قصة عبد بن زمعة  فلا ينتفي بلعان ولا غيره ، إلا أن يدعي استبراء ، وفي يمينه وجهان ( م 1 ) وقال أبو الحسين    : أو يرى القافلة ، نقله الفضل  ، وذكره  أحمد  عن  زيد   وابن عباس   وأنس    . 
وفي الانتصار : ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء ، واحتج برواية الفضل  ، ونقل  حنبل    : يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء    . وفي الفصول : إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه ، وإن  [ ص: 522 ] أقر بالوطء وولدت لمدة الولد ثم ادعى استبراء  لم ينتف ، لأنه لزمه بإقراره ، كما لو أراد نفي ولد زوجة بلعان بعد إقراره به  ، كذا قال ، وكذا دون الفرج ، في المنصوص ، وعلى الأصح : أو يدعي العزل أو عدم إنزاله ، قال  أحمد    : لأنه يكون من الريح ، قال  ابن عقيل    : وهذا منه يدل أنه أراد ولم ينزل في الفرج ، لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المني ، وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فيعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل ، قال : وهذا من  أحمد  علم عظيم ، ويتوجه احتمال في أمة تراد للتسري عادة أنها تصير فراشا بالملك ، وفاقا لبعض متأخري المالكية لظاهر قصة عبد بن زمعة  ، واحتياطا للنسب ، وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل  فوجهان ( م 2 ) وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان ، ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه ( م 3 ) وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنة   [ ص: 523 ] لحقه ، والبيع باطل ، وكذا لأكثر ، إلا أن يدعيه المشتري ، فقيل : يلحقه ، وقيل : يرى القافة ، نقله صالح   وحنبل  ، ونقل الفضل    : هو له ، قلت    : في نفسه منه ، قال : فالقافة ( م 4 ) وإن ادعى كل منهما أنه للآخر ، والمشتري مقر بالوطء ، فقيل : للبائع وقيل : يرى القافة ( م 5 ) أو ادعى  [ ص: 524 ] المشتري استبراء وتلده من بعده بنصف سنة فيكون عبده إن لم يقر به ، وإن باع بعد الاستبراء فولدته من الاستبراء لدون نصف سنة لحقه ، لا بعدها ، ولو باع ولم يقر بوطء فإن ادعاه وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلها  لحقه ، وقيل : أو لم يصدقه إذا لم يدعه المشتري ، وكذا مع كونه عبدا له . 
وقال شيخنا  فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها  فقال : إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل : لا يقبل قوله ويلحقه النسب ، قاله  القاضي  في تعليقه ، وهو ظاهر كلام  أحمد  ، وقيل : ينتفي النسب ، اختاره  القاضي  في المجرد  وابن عقيل   وأبو الخطاب  وغيرهم ، وهو مذهب (  م   ش    ) فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء ؟ فيه وجهان في مذهب  مالك   وأحمد  ، والاستحلاف قول (  ش    ) والمشهور : لا يحلف ( م 6 و 7 ) . 
     	
		 [ ص: 521 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					