[ ص: 525 ] ويلحقه الولد بوطء شبهة  كعقد : نصه عليه وذكره شيخنا    ( ع ) خلافا لأبي بكر  ، وذكره  ابن عقيل  رواية ، وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة ، وقيل : لم يعتقد فساده ، وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان ، وفي الفنون : لم يلحقه أبو بكر  في نكاح بلا ولي ( م 8 ) وإن أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة  ،  وعنه    : ثنتان بولادته لحقه . 
وقيل : يقبل قولها ، وقيل : قول الزوجة ، ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان ( م 9 ) وعلى الأول في المغني [ عن  القاضي    ] ، يصدق فيه  [ ص: 526 ] لتنقضي عدتها به ، ولا أثر لشبهة مع فراش  ، ذكره جماعة ، واختار شيخنا    : تبعض الأحكام { لقوله واحتجبي منه يا سودة    } [ وعليه نصوص  أحمد  ، لأنه احتج به على أن الزنا يحرم وأن بنته من الزنا تحرم وبما ] يروى عن  عمر  من وجهين أنه ألحق أولاد العاهرين في الجاهلية بآبائهم . 
وفي عيون المسائل : أمره لسودة  بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهه من الزاني فأمرها بذلك ، أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخيها ، واختار شيخنا  أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش  لحقه . 
ونص  أحمد  فيها : لا يلحقه هنا ، وفي الانتصار : في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه ، ثم قال : وذكر ابن اللبان  في الإيجاز أنه مذهب الحسن   وابن سيرين   وعروة   والنخعي  وإسحاق  ، وكذا في عيون المسائل ، لكنه لم يذكر ابن اللبان    . 
وفي الانتصار : يلحقه بحكم حاكم ، ذكر أبو يعلى الصغير  وغيره مثل ذلك ومن قال : يلحقه قال لم يخالف { قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر   } لأنه إنما يدل مع الفراش ، لكن يدل ما رواه أبو داود  في باب ادعاء ولد الزنا : حدثنا  شيبان بن فروخ  ، حدثنا  [ ص: 527 ]  محمد بن راشد  ، وحدثنا الحسن بن علي  حدثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع  عن  سليمان بن موسى  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من الميراث ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره ، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ، ولا يرثه ، وإن كان الذي يدعي له هو ادعاء فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة   } ، حدثنا محمود بن خالد  ، حدثنا أبي عن  محمد بن راشد  بإسناده ومعناه ، زاد : { وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا ، حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام ، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى   } .  عمرو بن شعيب  فيه كلام مشهور ، وحديثه حسن ،  ومحمد بن راشد  وثقه  أحمد  وابن معين  وغيرهما ، وقال جماعة : صدوق . 
وقال ابن عدي    : إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ، وقال  الدارقطني    : يعتبر به . 
وقال  ابن حبان    : لم يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الاحتجاج به ، كذا قال ، والصواب كلام الأئمة قبله ،  [ ص: 528 ] فهذا حديث حسن ، قال بعضهم : كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا تلد وقد زنت فيدعي سيدها الولد ، ويدعيه الزاني ، حتى جاء الإسلام ، فقضى عليه السلام بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش ، ونفاه عن الزاني ، وقوله { قضى أن كل مستلحق   } إلى قوله { وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء   } ، لأنه صار ابنه حينئذ ، فهو تجديد حكم بنسبه ، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه ، لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث " فيستحق منه نصيبه . نظير هذا من أسلم على ميراث قبل قسمه ، فثبوت النسب هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث ، قوله { ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره   } يبين أن التنازع بين الورثة ، فالصورة الأولى استلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له ، وهذه الصورة استلحقوه وأبوه الذي يدعى له كان ينكره ، فلا يلحقه ، لأن الأصل الذي للورثة خلف عنه منكر له هذا إذا كان من أمة يملكها ، وأما إذا كان [ من أمة ] لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولا يرث ، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة لأهل أمه من كانوا حرة كانت  [ ص: 529 ] أو أمة ، وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى ، وروى أبو داود  قبله من حديث سلم بن أبي الذيال  حدثني بعض أصحابنا عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  مرفوعا : { لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث   } قال  أحمد  في سلم    : ثقة ما أصلح حديثه فالظاهر من حاله أن صاحبه ومن يروى عنه ثقة ، لا سيما وهو يروى عن  سعيد بن جبير  ، ورواه  أحمد  ، ولفظه { فقد ألحقته بعصبته   } والمساعاة الزنا ، تسمى مساعاة ; لأن كل واحد يسعى لصاحبه في حصول غرضه ، فأبطل الإسلام ذلك وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به . 
وفي نهاية  ابن الأثير    : وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها . وروى أبو داود  في ( باب الولد للفراش ) : حدثنا زهير بن حرب  حدثنا  يزيد بن هارون  أنبأنا  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال {   : قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابني ، عاهرت بأمه في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الحجر   } حديث صحيح . وتبعية النسب للأب ( ع ) ما لم ينتف منه ، كابن ملاعنة ، فولد  [ ص: 530 ] قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه وتبعية حرية ورق للأم ( ع ) إلا من عذر للعيب أو غرور ، [ وظاهره ولد ] ويتبع خيرهما دينا . وقاله شيخنا    . 
ويتبع ما أكل أبواه أو أحدهما ، تقدم في نكاح الأمة العيب والغرور ، وذكر في عيون المسائل أنه يوجد العبد من الحرة وهو ولد الأمة المعلق عتقها بمجيئه عبدا ، كذا قال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					