والمعتدات ست : الحامل  ، فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد ،  وعنه    : غير مضغة ، احتياطا بوضعه كله ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام . 
وقال  ابن عقيل    : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة ،  وعنه    : أو الولد الأول ، وذكرها ابن أبي موسى  ، واحتج  القاضي  بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ; لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل واحد منهما ، كذلك مدة النفاس ، كذا قال . 
وتبعه الأزجي  ، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه ،  وعنه    : بلى ،  وعنه    : من غير طفل ، للحوقه باستلحاقه . 
وفي المنتخب : إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها ، كملاعنة . وأقل مدة حمل  نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ،  وعنه    : سنتان ، اختاره أبو بكر  وغيره ، وأقل ما يتبين فيه الولد  أحد وثمانون يوما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					