ولهذا قال  ابن حزم  قبيل كتاب العاقلة : من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات  فالقود على القاتل ، لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل نفسه ، فكلاهما قاتل . 
وقال قبل هذا : من قتل ميتا لا شيء فيه ، لأنه ليس قاتلا ، ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى { والجروح قصاص    } وهذا جرح وجارح . 
وقال { وجزاء سيئة سيئة مثلها    } وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء ، فالقصاص واجب إلا أن يمنع منه إجماع ، وأكثر خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه  ، والحد على من زنى بميتة  أو قذف ميتا  ، انتهى كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					