فلا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد .
ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر ، وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله ، وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس ، بدليل القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ، ولا يقتل قاتلهما ، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت . [ ص: 638 ] ولا حر بعبد ، ويتوجه فيه عكسه ، ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ( م 4 ) .


