ولا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ولو اختلفا دينا وحرية  ، وقيل : ولو ولده من زنا لا من رضاع . قال في عيون المسائل وغيرها في بحث المسألة : ولا يلزم الزاهد العابد ، فإن معه من الدين والشفقة ما يردعه ويمنعه عن القتل لأن رادعه حكمي ، وهو  [ ص: 644 ] ضعيف ، ورادع الأب طبعي وهو أقوى ، بدليل أنه لا يمكنه إزالته ،  وعنه    : تقتل أم ،  وعنه    : وأب كالولد بهم ، على الأصح ،  وعنه    : يقتل أبو أم بولد بنته وعكسه . وفي الروضة : لا تقتل أم [ بولد ] والأصح : وجدة . 
				
						
						
