قال شيخنا  في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم    : هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة [ قال ] : ومن أمر للرئاسة والمال لم يثب ، يأثم على فساد نيته  كالمصلي رياء وسمعة ، وهو معنى كلام ابن الجوزي  وغيره في كل طاعة . 
ولا يسقط عنه الأمر بظنه أنه لا يفيد ،  وعنه    : بلى ، كإياسه ، على الأصح . وفي الفصول يضمن من قتله دفعا عن نفس غيره ومال غيره . 
				
						
						
