ومن أجهز على جريح لم يأثم  ولو تشاهد ولمن أخذ منهم شيئا خمسه وبقيته له ، ومن ابتاع منهم مال مسلم  أخذه ربه ، وإن جهله أعطى ما اشتراه به ، وهو للمصالح ، كذا قال ، مع أنه قال في الرافضة الجبلية    : يجوز أخذ مالهم فإن  عليا  رضي الله عنه أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج  ، ولأنهم نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم ، ثم خرج سبي حريمهم على تكفيرهم ، وأن الصحابة لم تسب الخوارج . 
وفي رده على الرافضي أن  عليا  رضي الله عنه لم يسب للخوارج ذرية ، ولم يغنم مالهم فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					