وذكر غيره أن من قاتل على منع الزكاة  لا يكفر ، وحكمهم كبغاة . 
وقالوا فيمن قاتلهم الصديق  رضي الله عنه : يحتمل ردتهم ، ويحتمل أنهم جحدوا وجوبها . 
ونقل  عنه   الميموني  أمر هذا الكافر ( بابك    ) لعنه الله ليس كغيره ، سبي النساء المؤمنات فوقعوا عليهن فحملن  ، فالولد تبع لأمه ، كذا حكم الإسلام ، ثم خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم في دار الشرك أي شيء حكمه ؟ إذا كان هكذا فحكمه حكم الارتداد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					